16002  - قال  الشافعي   : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم  ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء. 
 [ ص: 97 ] وأخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  ابن عيينة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن أبيه ، أن  "رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها  فقضى فيها  عثمان بن عفان  بثمانية آلاف درهم دية وثلث"  . 
 16003  - قال  الشافعي   : ذهب عثمان  رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم . 
 16004  - قال  أحمد:  وفي رواية  سعيد بن منصور  ، عن  سفيان  ، في هذا الحديث بمكة  في ذي القعدة فقتلها. 
 16005  - قال  أحمد:  وروى ليث  ، عن  مجاهد  ، أن "  عمر بن الخطاب  قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية".  
 16006  - وهو منقطع . 
 16007  - وروي عن  عكرمة  ، عن  عمر  ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					