16002 - قال : الشافعي ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء. وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
[ ص: 97 ] وأخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن أبيه ، أن ابن أبي نجيح فقضى فيها "رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها بثمانية آلاف درهم دية وثلث" . عثمان بن عفان
16003 - قال : ذهب الشافعي عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم .
16004 - قال وفي رواية أحمد: ، عن سعيد بن منصور ، في هذا الحديث سفيان بمكة في ذي القعدة فقتلها.
16005 - قال وروى أحمد: ليث ، عن ، أن " مجاهد عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية".
16006 - وهو منقطع .
16007 - وروي عن ، عن عكرمة ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة . عمر