2 - باب دية الخطأ 
 16012  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : قال الله تبارك وتعالى: ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله   ) . 
 16013  - قال  الشافعي  رحمه الله: فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية؟ . 
 16014  - قال: وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل   . 
 16015  - وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل . 
 16016  - وذكر حديث  ابن عيينة  وقد مضى. 
				
						
						
