4 - إعواز الإبل
16046 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله وعالم في أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي ، ثم قومها "فرض الدية مائة من الإبل على أهل الذهب والورق ، والعلم محيط إن شاء الله ، أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها" عمر بن الخطاب .
16047 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولعل أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني ، وولي الجناية. عمر