16059 - قال : " وقال أهل المدينة إن محمد بن الحسن عمر: " . فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم
16060 - ثم ساق كلامه إلى أن قال: "ونحن فيما نظن أعلم بفريضة محمد بن الحسن حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على عمر بن الخطاب أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق" ، [ ص: 109 ] .
16061 - قال محمد: "وقد صدق أهل المدينة أن فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة". عمر بن الخطاب