16072 - قال : فقلت الشافعي لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، قال: لا ، فقلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية مما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قبلتها لأن قضى فيها بشيء لا تقضي به ، قال: لم يكونوا يحسبون ، قلت: أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم ، وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به؟ وبسط الكلام في هذا وفي الجواب عما احتج به عمر . محمد بن الحسن
16073 - قال : وادعى الشافعي محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم ، وإنما عن قبل عمر ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان الدية من الورق منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم . عمر
16074 - قال رواياته عن أحمد: ، عمر وعثمان ، منقطعة ، والرواية التي ذكرها [ ص: 111 ] رحمه الله ، عن الشافعي أيضا منقطعة ، إلا أن عمر أهل الحجاز أعرف بمذهب من غيرهم ، وقد رويناها موصولة. عمر
16075 - أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى بن حكيم عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا ، عن حسين المعلم ، عن أبيه ، عن جده ، قال: كانت عمرو بن شعيب " قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال: إن الإبل قد غلت ، قال: فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".