5 - جماع الديات فيما دون النفس
16078 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن أبيه ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر لعمرو بن حزم [ ص: 113 ] [ ص: 114 ] [ ص: 115 ] [ ص: 116 ] [ ص: 117 ] : "وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس" ، [ ص: 118 ] .
16079 - قال وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وغيرها فكتبها فيه ، وبعضهم يزيد على بعض. أحمد: