16137 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري ، أن ، بعثه إلى مروان بن الحكم فسأله: " عبد الله بن عباس فقال ماذا في الضرس؟ : فيه خمس من الإبل ، قال: فردني إليه مروان ، قال: أتجعل مقدم [ ص: 126 ] الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء " . ابن عباس
16138 - قال : وهذا كما قال الشافعي إن شاء الله والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع . ابن عباس
16139 - قال قد رواه أحمد: عن الشافعي ، في كتاب جراح الخطأ . مالك
16140 - وإنما رواه في كتاب الديات والقصاص عن ، عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يحكي محمد بن الحسن عنهم ، ويجيب الشافعي عما احتج به عليهم لأنه لم يسمعه من محمد بن الحسن مالك.