16178 - قال وروينا عن أحمد: ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل : " سعيد بن المسيب ، قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون ، قال: كم في الثلاث؟ قال: ثلاثون ، قال: كم في أربع؟ قال عشرون ، قال كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال: أعراقي أنت؟ قال الربيع ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال: يا ابن أخي إنها السنة أخبرنا في آخرين ، قالوا: حدثنا أبو زكريا ، حدثنا بحر بن نصر ، قال: حدثنا أبو العباس ، حدثني ابن وهب مالك ، وأسامة ، وسفيان . . . عن ربيعة. . . فذكره.
16179 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : "القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا" . الشافعي
16180 - فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان يقول: في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له: حين عظم جرحها نقص عقلها؟ فيقول " هي السنة. ابن المسيب
16181 - وكان يروى عن ، أن زيد بن ثابت ، ثم تكون على النصف من عقله ، [ ص: 136 ] . المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل
16182 - لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده.
16183 - فلما قال : "هي السنة" أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه سعيد بن المسيب زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي .
16184 - فإن قال قائل: فقد يروى عن علي ، خلافه ، فلا يثبت عن علي ، ولا عن ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال عمر سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم .
16185 - قال هذا قوله فيما روي عن أحمد: أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال: "وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها" ، وقال: "لا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي" .
16186 - قال إنما رواه عن أحمد: علي ، وزيد: ، الشعبي ، وروايتهما عنهما منقطعة ، وكذلك رواية وإبراهيم النخعي ، عن إبراهيم ، والقياس ما قال عمر رحمه الله. الشافعي