11 - دية أهل الذمة
16211 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال أبو الربيع : "أمر الله تعالى في الشافعي بدية مسلمة إلى أهله" . المعاهد يقتل خطأ
16212 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما [ ص: 142 ] فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم ، والنصراني بثلث دية المسلم .
16213 - وقضى ، عمر بن الخطاب في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم . وعثمان بن عفان
16214 - وقضى في دية المجوسي بثماني مائة درهم . عمر
16215 - ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا .
16216 - وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.