الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - دية أهل الذمة

16211 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا أبو الربيع ، قال: قال الشافعي : "أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله" .

16212 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما [ ص: 142 ] فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم ، والنصراني بثلث دية المسلم .

16213 - وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم .

16214 - وقضى عمر في دية المجوسي بثماني مائة درهم .

16215 - ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا .

16216 - وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية