16272 - يعني ما: أخبرنا وغيره في مسألة الجنين ، قالوا: حدثنا أبو سعيد ، ، قال: أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد عن ابن شهاب ، ، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وزوجها ، والعقل على عصبتها " [ ص: 154 ] .
16273 - قال : فمن في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى على المرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليها ما أصابت وإن ميراثها لولدها وزوجها وأن العقل على العاقلة ، وإن لم يرثوا ، وإن الميراث لمن جعله الله له. الشافعي