16300 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي " عمد محض ، وعمد خطأ ، وخطأ محض " القتل ثلاثة وجوه: .
16301 - فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى [ ص: 159 ] فيه بالدية في ثلاث سنين ، وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل .
16302 - ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال: والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا .
16303 - فأما العمد إذا قبلت فيه الدية فالدية حالة كلها في مال القاتل .
16304 - وكذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه عمدا ، وهكذا صنع في عمر بن الخطاب ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد .
16305 - قال هكذا قال أحمد: في الخطأ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين ، وإنما أراد والله أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه . الشافعي
16306 - والذي قال في كتاب "الرسالة" من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة ، وبالله التوفيق.