16336 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : الشافعي "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة" .
16337 - وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل .
16338 - ولم يحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه .
16339 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فلما حكم فيه بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان معيب الأمر ، وكان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.