16371 - والذي يؤكد هذا تأويل ما: أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن محمد بن بشر ، أظنه عن سعيد بن أبي عروبة ، أن قتادة ، حدث ، فذكر إنكار سليمان بن يسار قول من أقاد بالقسامة ، فقال عمر بن عبد العزيز سليمان: " ، وقد القسامة حق . قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: قتلتنا اليهود ، وسموا رجلا منهم ولم يكن لهم بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهدان من عندكم حتى أدفعه إليكم برمته" ، فلم يكن لهم بينة ، فقال: "استحقوا [ ص: 178 ] بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته" ، فقالوا: " يا رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقسامة اليهود بخمسين منهم ، قالت الأنصار: يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف مهما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده "
16372 - قال ورواه غيره عن أحمد: سعيد ، عن ، عن قتادة ، وهذا المرسل ، يؤكد ما ذكرنا. سليمان بن يسار