19 - قتل الرجل بالمرأة
16402 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا الشافعي . قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به
16403 - ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء إذا قتلت به ولا إذا قتل بها .
16404 - قال روينا عن أحمد: ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها . عمر بن الخطاب
16405 - وبه قال ، واحتج بقوله عز وجل: ( سعيد بن المسيب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ ص: 186 ] .
16406 - وروينا عن : أنس بن مالك . أن "يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها"
16407 - وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم: أن الرجل يقتل بالمرأة.
16408 - وفي حديث ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن شعيب "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم".