21 - باب كفارة القتل
16432 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) .
16433 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال: قيس بن أبي حازم ، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "لا تراءى نارهما" "ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" [ ص: 195 ] . لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعطوهم نصف العقل لصلاتهم" ، ثم قال عند ذلك:
16434 - قال هذا مرسل وقد رويناه عن أحمد: ، أبي معاوية ، عن وحفص بن غياث إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير موصولا .
16435 - وقال بعضهم: فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح .
16436 - قال في رواية الشافعي إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال: أبي عبد الله: بنزول الآية . "إني بريء من كل مسلم مع مشرك"
16437 - قال: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا. وبسط الكلام في بيانه .
16438 - وقد روينا من أوجه عن ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال ابن عباس . الشافعي
16439 - قال: ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي.
[ ص: 196 ]