23 - ميراث الدية
16451 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان عن الزهري ، : ابن المسيب ، كان يقول: "الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر". أن
[ ص: 201 ]