16557  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن  "الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه"   . 
 16558  - وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك:  "أسلمت على ما سبق لك من خير" ،  [ ص: 241 ]  . 
 16559  - وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين: أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض . 
 16560  - ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه  ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					