16557 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن الشافعي . "الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه"
16558 - وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك: ، [ ص: 241 ] . "أسلمت على ما سبق لك من خير"
16559 - وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين: أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض .
16560 - ولم يختلف المسلمون أنه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل. لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه