2 - ما يحرم به الدم من الإسلام
16562 - قال رحمه الله: اختلف أصحابنا في المرتد ، فقال: منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا يظهره ، لم يستتب ، وقتل. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم لم يولد عليها ، فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتيب ، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل . الشافعي
16563 - وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ، ولم ينظر إلى توبته .
16564 - قال في القديم: وقد روى بعض ، محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين .
16565 - وروي عن علي ، مثله ، وهو كالضعيف عن علي ، [ ص: 243 ] .
16566 - قال قد روينا عن أحمد: ، أنه قال في الزنديق: يقتل ولا يستتاب ، [ ص: 244 ] . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
16567 - وعن : إن قامت عليه البينة ، فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا ، فإنه يترك من القتل . ابن شهاب
16568 - وأما علي رضي الله عنه ، فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه .
16569 - وقد بلغني عن قابوس بن المخارق ، عن أبيه ، أن ، كتب إلى محمد بن أبي بكر علي يسأله عن ، قال زنادقة مسلمين علي: "أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا" .
16570 - قال في الجديد: وقال بعضهم: سواء الشافعي استتيب ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب قتل . من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم ، فأيهما ارتد
16571 - قال : وبهذا أقول. الشافعي