16588 - ثم أعاد الاحتجاج بأمن المنافقين ، ثم قال: وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينا بل يظهرون الإسلام ويستحقون الشرك والتعطيل. قال الله عز وجل: ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ) .
16589 - قال : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر، ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم علته. الشافعي
16590 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان عن الزهري ، ، قال: أسامة بن زيد عبد الله بن أبي ثلاث مجالس" . "شهدت من نفاق
16591 - زاد في روايته: قال أبو سعيد : فأما أمره عز وجل أن لا يصلى عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره ، وأرجو [ ص: 249 ] أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين ، وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين . الشافعي
16592 - قال : قد عاشرهم الشافعي حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع ، أبي بكر وعمر وهم يصلون عليهم ، وكان إذا وضعت جنازة ، فرأى عمر حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس وإن قام معه صلى عليها ، ولم يمنع هو ولا عمر قبله ، ولا أبو بكر عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، ويدعها من تركها لمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى.
16593 - قال : وقد أعلمت الشافعي أن "النبي صلى الله عليه وسلم عائشة . لما توفي اشرأب النفاق في المدينة"
16594 - قال : ولم يقتل الشافعي ، ولا أبو بكر ، ولا عمر عثمان منهم أحدا ، [ ص: 250 ] .