16608 - وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن في ابن عباس تحبس ، ولا تقتل . المرأة ترتد عن الإسلام:
16609 - قال : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ. والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، [ ص: 255 ] . الشافعي
16610 - فقلت له: لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن "أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام" ، فكيف لم تصر إليه؟ . أبي بكر
16611 - قال في موضع آخر في رواية الشافعي بالإجازة: وقلت له: قد حدث بعض بحديثكم عن أبي عبد الله : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام " فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث. أبي بكر الصديق