16619  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : قلت له: هل تعدو الحرة أن تكون في معنى من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من بدل دينه فاقتلوه" ، فتكون مبدلة دينها ، فتقتل ، أو يكون هذا على الرجال دونها؟ فمن أمرك بحبسها؟ وهل رأيت حبسا قط؟ إنما الحبس لتبين لك على الحد فقد بان لك كفرها. فإن كان عليها قتل قتلتها ، وإن لم يكن فالحبس لها ظلم ، وأنت لا تحبس الحربية ، قال: فيقول ماذا قلت؟ أقول: إن قتلها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:  "من بدل دينه فاقتلوه" ، وقوله صلى الله عليه وسلم:  " لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس   "، فكانت كافرة بعد إيمان فحل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت". 
 [ ص: 257 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					