16619 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : قلت له: هل تعدو الحرة أن تكون في معنى من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي ، فتكون مبدلة دينها ، فتقتل ، أو يكون هذا على الرجال دونها؟ فمن أمرك بحبسها؟ وهل رأيت حبسا قط؟ إنما الحبس لتبين لك على الحد فقد بان لك كفرها. فإن كان عليها قتل قتلتها ، وإن لم يكن فالحبس لها ظلم ، وأنت لا تحبس الحربية ، قال: فيقول ماذا قلت؟ أقول: إن قتلها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" " لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس "، فكانت كافرة بعد إيمان فحل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت".
[ ص: 257 ]