16633 - قال : يعنيان أنه فيء. قال: أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم الشافعي مال ابن خطل .
16634 - قلت: ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا .
16635 - وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم. قال: فقد قال بعض أصحابك أن عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض لماله، ولا عمر عثمان بعده . رجلا ارتد في عهد
16636 - قلنا: ولا نعرف هذا ثابتا عن ، ولا عن عمر عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن [ ص: 263 ] ، عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا.