16640 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله ، وإذا الشافعي لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول "إذا ، فحرم على الآخر" كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، [ ص: 264 ] .
16641 - ثم بسط الكلام في السنة ، وإنما أراد بقوله "بدلالة عنه ممن روى الحديث" حديث في قصة أبي الزهري وامرأته ، سفيان وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح. وقد مضى في كتاب النكاح.
[ ص: 265 ]