17074 - إنما روى هذا ، في رجل سرق قدحا فأتي به وهشام بن عروة ، فقال عمر بن عبد العزيز قال أبي: أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وقال: أخبرتني هشام: أنه عائشة: ، أو جحفة ، أو ترس" "لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن أخبرناه ، أخبرنا علي بن عيسى ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد ، قالا: وحدثنا ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، وحدثنا عبدة بن سليمان ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا هارون بن إسحاق عبدة ، عن هشام بن عروة أن رجلا سرق قدحا. فذكره [ ص: 375 ] رواه في الصحيح عن مسلم ، عن عثمان بن أبي شيبة . عبدة بن سليمان
17075 - وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها ، عن عمرة في رواية عائشة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، قالت: عمرة " قيل ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار ". لعائشة: