17099 - قال ومن يرد في هذه المسألة روايته عن أحمد: محمد بن شيبة ، عن ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة العلاء بن الأسود ، ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حبيش ، أو قال: ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على يسألونها ، فقالت عائشة قال رسول [ ص: 383 ] الله صلى الله عليه وسلم: عائشة: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من سماعا . أبي سلمة بن عبد الرحمن
17100 - فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية ، عن [ ص: 384 ] [ ص: 385 ] [ ص: 386 ] القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم" لانقطاعها. ابن مسعود