17134  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  فيما بلغه عن  ابن مهدي  ، عن  سفيان  ، عن عيسى بن أبي عزة  ، عن  الشعبي  ، عن  ابن مسعود:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  "قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم".  
 17135  - قال  الشافعي   : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار. 
 17136  - وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم. 
 17137  - قال  أحمد:  وكذلك رواه  أبو خيثمة  عن  عبد الرحمن بن مهدي   . 
 [ ص: 393 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					