3 - السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود
[ ص: 396 ] 17143 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص ، ، نافع ، قال: " ابن عمر ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، قال: قال عن فحدثت به نافع: فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر: يوم عمر بن عبد العزيز أحد ، ويوم الخندق .
17144 - قال : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ. . . ، فذكر آية الإيلاء. الشافعي