3 - السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود 
 [ ص: 396 ]  17143  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  ابن عيينة  ، عن  عبيد الله بن عمر بن حفص ،  عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني  ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، قال: قال  نافع:  فحدثت به  عمر بن عبد العزيز  فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر: يوم أحد  ، ويوم الخندق   . 
 17144  - قال  الشافعي   : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ. . . ، فذكر آية الإيلاء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					