17146  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : عن رجل ، عن عنبسة  ، عن علي بن عبد الأعلى  ، عن أبيه ، عن  أبي جحيفة  ، أن عليا  ، أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه  ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله "  . 
 17147  - قال  الشافعي   : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة . 
 17148  - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي  ، وفي إسناده نظر. 
 [ ص: 398 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					