17146 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : عن رجل ، عن الشافعي عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن ، أن أبي جحيفة عليا ، ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله " . أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه
17147 - قال : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة . الشافعي
17148 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر.
[ ص: 398 ]