17146 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي جحيفة ، أن عليا ، أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله " .
17147 - قال الشافعي : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة .
17148 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر.
[ ص: 398 ]


