5 - من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا
17167 - قال : يقطع . الشافعي
17168 - قال قد رويناه عن أحمد: فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أبي الزناد أهل المدينة .
17169 - ورويناه عن ، الحسن والثوري .
17170 - وأنبأني إجازة ، أخبرنا أبو عبد الله ، ، حدثنا أبو الوليد الحسين ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر ، عن محمد بن بكر ، قال: أخبرت أن " ابن جريج عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".