5 - من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا
17167 - قال الشافعي : يقطع .
17168 - قال أحمد: قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة .
17169 - ورويناه عن الحسن ، والثوري .
17170 - وأنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسين ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال: أخبرت أن " عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه".


