8 - باب قطع اليد والرجل في السرقة
17187 - قال رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن الشافعي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: أبي هريرة ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" "إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، [ ص: 412 ] .
17188 - وذكر أيضا في الجديد ، وسقط من رواية . الربيع
17189 - وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن أخبرنا المزني: ، أخبرنا بعض أصحابنا. . . فذكره . الشافعي
17190 - قال وفي رواية أحمد: عن حرملة ، عن المزني ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن عبد الله بن نافع محمد بن أبي حميد ، عن ، عن محمد بن المنكدر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. جابر بن عبد الله
17191 - وقد رويناه عن ، عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، جابر جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: "اقتلوه" ، فقال يا رسول الله: إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" قال: فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال: "اقتلوه" ، قالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" ، قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة ، فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: "اقطعوه" قال: ثم أتي به الرابعة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق ، فأتي به الخامسة ، فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، حتى ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة " أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، حدثنا جدي ، حدثنا . . فذكره. مصعب بن ثابت.
17192 - وفي غير هذه الرواية ، عن مصعب ، قال في المرة الأولى: "اقطعوا [ ص: 413 ] يده" ، وفي المرة الثانية "اقطعوا رجله" ، وفي المرة الثالثة "اقطعوا يده" وفي المرة الرابعة "اقطعوا رجله" .
17193 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول ، ويرجح قول من وافقه من الصحابة. الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة