17214 - وروينا عن ، أنه فعل ذلك. أخبرنا علي بن أبي طالب حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : أخبرنا الشافعي ، عن سفيان عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال: " علي ، ولا رأيته قطع منهم أحدا. قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان يأمر بالشهود أن يقطعوا " . لم أر السراق أكثر منهم في زمان
17215 - وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا ، قالوا: إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع.