17214  - وروينا عن  علي بن أبي طالب  ، أنه فعل ذلك. أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : أخبرنا  سفيان  ، عن عاصم بن كليب  ، عن أبيه ، قال:  " لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي  ، ولا رأيته قطع منهم أحدا.  قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان يأمر بالشهود أن يقطعوا "  . 
 17215  - وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا  ، قالوا: إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					