17219 - أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ثم قال: "ليبيعها" بعد الثالثة أو الرابعة " .
17220 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته .
17221 - قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت. وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا .
17222 - قال أحمد: وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة.
[ ص: 418 ]


