10 - قطع المملوك بإقراره
17234 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أنها قالت: خرجت عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام عائشة لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت: فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد. عائشة فقطعت يده عائشة ، وقالت فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به "القطع في ربع دينار فصاعدا". عائشة:
[ ص: 422 ]