14 - العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده
17263 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، ، أن السائب بن يزيد عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، ، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق عمر بن الخطاب ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم " . جاء بغلام له إلى
17264 - قال في روايتنا عن الشافعي ، وقد قال صاحبنا - يعني أبي سعيد مالكا - : إذا لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، [ ص: 433 ] . سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه
17265 - فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق .
17266 - قال : وهذا مذهب وأراه يقول: إن قول الشافعي "خادمكم" أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر: "خادمكم" يحتمل عبدكم . عمر
17267 - فأرى والله أعلم. على الاحتياط: أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه .
17268 - وكذلك لا يقطع واحد منهما. الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده
[ ص: 434 ]