الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
14 - العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده

17263 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم " .

17264 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا - يعني مالكا - : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، [ ص: 433 ] .

17265 - فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق .

17266 - قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول: إن قول عمر: "خادمكم" أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر "خادمكم" يحتمل عبدكم .

17267 - فأرى والله أعلم. على الاحتياط: أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه .

17268 - وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما.

[ ص: 434 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية