16 - باب قطاع الطريق [ ص: 437 ]
17273 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) .
17274 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم صالح مولى التوءمة ، عن ، في " ابن عباس قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض " [ ص: 438 ] . قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال:
17275 - قال في روايتنا عن الشافعي ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل . أبي سعيد
17276 - وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية .
17277 - قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال إن شاء الله . ابن عباس
17278 - قال : الشافعي ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية . ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو
17279 - قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن . عمر بن الخطاب
17280 - قال : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم . الشافعي