1298 - وفي رواية عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي "الوضوء مما مست النار". وإنما قلنا: لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ [ ص: 447 ] .
1299 - ألا ترى أن وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عبد الله بن عباس،
1300 - وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف.
1301 - والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه.
1302 - ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب، وأبي طلحة، كل هؤلاء لم يتوضؤوا منه.
1303 - وذكره في رواية فقال: حديث حرملة، أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. ابن عباس
1304 - وذلك أن صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة، إنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة. ابن عباس
1305 - وقد قيل: ست عشرة، أو ثلاث عشرة سنة.
1306 - قال أنا أشك. الشيخ أحمد:
1307 - قال وذلك أنه يذكر أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام. الشافعي:
1308 - قال قد قيل في سن الشيخ أحمد: يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الله بن عباس رحمه الله، وقيل غير ذلك. الشافعي
1309 - وفيما حدث شيخنا عن أبو عبد الله الحافظ، أبي عبد الله الصفار قال: قال القاضي يعني: إسماعيل بن إسحاق: سمعت يقول: كان مصعب بن عبد الله الزبيري، أربع عشرة سنة يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تراه يقول: "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؟" [ ص: 448 ] . لعبد الله بن عباس
1310 - قال وقال الشيخ الإمام أحمد: ثلاث عشرة سنة، واستدل به الواقدي: الزبيري. رواه بإسناد له غير قوي، عن ابن عباس.
1311 - وروي عن عن أبي العالية، "اثنتي عشرة سنة". ابن عباس: