20110 - قال : ولا تجوز الشافعي لأنه منه، فكأنه شهد لبعضه، ولا لآبائه لأنه من آبائه، فإنما شهد لشيء هو منه قال: وهذا مما لا أعرف فيه خلافا. شهادة الوالد لولده
20111 - قال : وقد ذكر أحمد ابن المنذر الخلاف فيه عن ، عمر بن الخطاب ، وغيرهما. وعمر بن عبد العزيز
20112 - وإليه ذهب من أصحابنا: ، أبو ثور والمزني .
20113 - وفيما روي عن في ذلك نظر، فمشهور عنه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب : " أبي موسى الأشعري " . المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة
20114 - قال : الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد. أبو عبيد
20115 - قال : وإذا لم تجز شهادته لنفسه، وولده بعض منه وهو بعض ولده، فكيف تجوز شهادته له؟ والله أعلم. أحمد