20110 - قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه، فكأنه شهد لبعضه، ولا لآبائه لأنه من آبائه، فإنما شهد لشيء هو منه قال: وهذا مما لا أعرف فيه خلافا.
20111 - قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما.
20112 - وإليه ذهب من أصحابنا: أبو ثور ، والمزني .
20113 - وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة " .
20114 - قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد.
20115 - قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه، وولده بعض منه وهو بعض ولده، فكيف تجوز شهادته له؟ والله أعلم.


