1429 - قال في القديم: وقد سمعت من أثق به يزعم أن وضوءه للصلاة إلا الرجلين. وأحب أن يغسل الرجلين على جملة الحديث، لأن الغسل قد يأتي على الوجه واليدين وهو يغسلهما. الشافعي
1430 - وروي في كتاب الحديث الذي أخبرنا به حرملة قال: أخبرنا أبو عبد الله أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه". ميمونة: عن
1431 - رواه عن الشافعي، وأخرجه سفيان بن عيينة، في الصحيح، عن البخاري الحميدي.