55 - باب التيمم في المصر للجنازة، والعيدين
1666 - قال ، رحمه الله في القديم: الشافعي لا تعدوا الصلاة على الجنازة والعيدين أن تكونا صلاة.
1667 - فهو يزعم أن الصلاة فريضتها، أو نافلتها لا يجزئ إلا بوضوء، وإن كانت دعاء وذكرا.
1668 - فقد يجوز للرجل أن أو يكون عنده بذلك أثر عن من يقوم بمثله حجة، فلا يكون لنا منازعته، بل لا نعلم عنده في ذلك أثرا. يدعو ويذكر الله، وهو على غير وضوء،
1669 - وعندنا الرواية، عن . ابن عمر