1720 - ولكن الصحيح، عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب"، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ " قال: يتناوله تناولا.
1721 - وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من مدين، فيصير باغتساله فيه مستعملا، فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولا، لئلا يمنع غيره من استعماله. والله أعلم.
[ ص: 55 ]