68 - باب وقت المسح على الخفين
1994 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني عبد الوهاب الثقفي المهاجر أبو مخلد، عن ، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن أبي بكرة "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة".
1995 - زاد في روايته ، قال أبو سعيد : إذا الشافعي أن يمسح عليهما. تطهر ، فلبس خفيه،
1996 - قال قوله: فلبس خفيه أن يمسح عليهما. في الحديث ، وقد غلط فيه أحمد: ، فجعله من قول الربيع بن سليمان ، وزاد في [ ص: 109 ] أوله: أن يمسح على الخفين. الشافعي
1997 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة ، قال: حدثنا بندار، وبشر بن معاذ، ومحمد بن أبان ، قالوا: حدثنا فذكره بإسناده نحوه ، وقال في الحديث: عبد الوهاب، ولم يقل في أوله أن يمسح على الخفين. "إذا تطهر، ولبس خفيه ، أن يمسح عليهما"
1998 - ورواه المزني، وحرملة، عن ، كما رواه سائر الناس موصولا بالحديث. الشافعي