ما يحرم أن يؤتى من الحائض
2143 - قال رحمه الله ، قال بعض أهل العلم بالقرآن ، في الشافعي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) : أن تعتزلوهن ، يعني في مواضع الحيض. قول الله عز وجل: (
2144 - وكانت الآية محتملة لما قال ، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن.
2145 - فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها.
2146 - قلت: وهذه السنة ، فيما أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه، إملاء ، قال: حدثنا معاذ بن نجدة قال: حدثنا [ ص: 141 ] قبيصة قال: حدثنا عن سفيان، منصور، عن عن إبراهيم، الأسود، عن قالت: عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف ، فأغسله ، وأنا حائض" رواه في الصحيح عن البخاري قبيصة.