2221 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عن أبيه، أنه قال: هشام بن عروة، ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة". "ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا
2222 - قال : الأمر عندنا على حديث مالك هشام بن عروة.
2223 - قال في "كتاب الحيض" قال: يعني بعض العراقيين [ ص: 165 ] أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؟ قلت: نعم قد رويتم ذلك ، وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ، ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس. الشافعي
2224 - فأشار إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ ، وهو كما قال. الشافعي